كتاب الحيض والاستحاضة
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم
بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم، فلا شيء عليه، وان كان عالما بهما استحق العقاب، ووجب عليه التوبة، بلا خلاف في ذلك كله، وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار، وان كان في وسطه نصف دينار وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي، الا انهم قالوا: ليس به في آخره شيء.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري: لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال في النهاية (1) باستحبابه، وبه قال العلامة، وهو المعتمد.
مسألة- 2- قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة
مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المزوي. وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة: أنه محرم.
Página 75