لا يجزيه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك، وقال أبو حنيفة: يجزيه عنها، وللشافعي قولان، والمعتمد الاجزاء عن الجمعة، وهو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- 188- قال الشيخ: الغسل من مس الميت واجب
عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب، وهو اختيار المرتضى. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك:
انه مستحب. وقال أحمد: الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.
والمعتمد الأول والدليل الاخبار (1) وطريقة الاحتياط.
Página 74