الفقهاء، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه.
مسألة- 183- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال
، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.
وقال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه.
وقال مالك: يحتاج أن يغتسل ويروح، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 184- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة
أجزأه عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجزي حتى يعود (1) كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، وهو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- 185- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل الجمعة
لم يجزه عن أحدهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه.
والأول هو المعتمد.
مسألة- 186- قال الشيخ: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
أجزأه عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، والآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي. وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.
والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير.
مسألة- 187- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة
Página 73