حتى زالت، يجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث. وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك، وهو الذي صححه أصحابه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز الصلاة فيه مع نجاسة، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا.
والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين.
مسألة- 181- قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة
مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وان لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة: يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها. وقال الشافعي في الجديد: انها لا يطهر، واختاره أصحابه، ولا بد من إكثار الماء عليها.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح.
قال العلامة في المختلف: والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس (1).
والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس، ولو جففت بالشمس والريح معا، طهرت وان غلبت الريح.
القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت:
مسألة- 182- قال الشيخ: غسل الجمع والأعياد مستحب
، وبه قال جميع
Página 72