واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة على أي شيء بناها الشافعي، فمنهم من قال: بناها على قولين في تفريق الوضوء ومنهم من قال: بناها على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا يرفع أجزأه غسل الرجلين، وإذا قال: يرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلين، وإذا انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا يتبعض.
قال الشيخ: وهذه المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، لانه لا يمكن أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، ولا يجوز عندنا المسح بماء جديد، ولا يجوز أن يقول يصلى الى أن يحدث.
مسألة- 177- قال الشيخ: إذا أخرج رجليه الى ساق الخفين
، بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال في القديم: لا يبطل.
وهذه ساقطة عندنا، لما قلناه.
مسألة- 178- قال الشيخ: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله.
وقال قوم: يمسح الظاهر دون الباطن، وروى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري.
وهذه أيضا سقط عنا لما قلناه.
مسألة- 179- قال الشيخ: قال الشافعي: إذا مسح على الخف قدر ما يقع عليه اسم المسح
أجزأه، قل أو كثر مسحه بيده أو بأي شيء كان.
وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد لم يجز وقال زفر يجزيه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد.
وهذا ساقط عنا عند الاختيار، ومع الضرورة يجزي ما يقع عليه اسم المسح.
مسألة- 180- قال الشيخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة
، فدلكه بالأرض
Página 71