وعندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو، لا يجوز أن يمسح عليها، لأن الضرورة قد زالت والا جاز.
مسألة- 174- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين
إلا إذا كانا منعلين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما في كل حال، وبه قال الشافعي في القديم. وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوراب كلها.
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار، ويجوز حال الخوف.
مسألة- 175- قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف
فيه ثلاث مسائل:
أحدها: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا، وللشافعي فيه قولان أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، وبه قال أهل العراق، والثاني قاله في الجديد، وهو عدم الجواز، وبه قال أصحابه، وهو مذهب مالك.
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا، وهذا يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا، وهذا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم، وعندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال.
مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين ونزعهما
، قال الشافعي في القديم والبويطي والإملاء يستأنف الطهارة وعليه أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك والليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، والا كفاه غسل الرجلين وقال الحسن البصري والنخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث.
Página 70