المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، ولم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلك المسح. وهذا ساقط عنا على ما تقدم.
مسألة- 170- قال الشيخ: إذا تخرق شيء من مقدم الخف
بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، ولا يتقدر بحد. وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه، ولا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في الجديد، وبه قال ابن حنبل.
وقال في القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، وان كان قليلا جاز، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز المسح، وان نقص جاز، واعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.
مسألة- 171- قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف
، فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، وعندنا الاعتبار بحال الضرورة.
مسألة- 172- قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف ونفي بطانته
وان كان صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه وان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز.
وعندنا لا يجوز حالة الاختيار، وحالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة والبطانة، ولا بين الصفيقة والرقيقة.
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح
، فان كان فوق الكعب جاز المسح، وان كان دونه، وان كان تبين منه الرجل إذا مشى لم يجز المسح والا جاز.
Página 69