مسألة- 166- قال الشيخ: ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث
، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، سواء كان قد مسح أو لم يمسح، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد والأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.
وهذا التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.
مسألة- 167- قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم
، فالذي يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، والآخر غسل الرجلين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء.
وقال الحسن بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. وقال داود: ان نزع خفه جاز أن يصلي والا فلا.
قال الشيخ: وهذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتى زالت ينبغي أن يقول: يجب عليه اعادة الوضوء، ولا يجوز أن يبنى، لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء. وهذا هو المعتمد. وقيل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.
مسألة- 168- قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر
، قال الشافعي يمسح مسح مقيم، وبه قال أحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر.
وهذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.
مسألة- 169- قال الشيخ: قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا غسل احدى رجليه وأدخلها في الخف
، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له
Página 68