وعن مالك روايات إحداها أنه يمسح أبدا من غير توقيت، وبه قال الشافعي في القديم. والثانية أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة يمسح في السفر دون الحضر، وهو الأظهر عنه. والرابع يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء وروى أبو ذريب عن مالك أنه أبطل المسح في آخر أيامه.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالاخبار (1) وطريقة الاحتياط.
مسألة- 165- قال الشيخ: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين
مع الاختيار فكل ما يتفرع على جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند التقية، فما دامت باقية فالجواز باق، ولا يتقدر بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام، سواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.
فأما من أجازه في الاختيار، فإنهم اختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشذ شيء من الخلاف في هذا الكتاب، منها: ما قاله الشافعي في الجديد يوقت للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وقال في القديم يمسح من غير توقيت، وروى ذلك عن عمر وجماعة من الناس، وكلهم راعوا أن يكون لبس الخف على طهارة، إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري، فإنهم أجازوا المسح، وان لبسهما على غير طهارة.
وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ويخوض. بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه، فإذا طرأ بعد ذلك حدث، جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه.
Página 67