وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى. والمعتمد الأول.
مسألة- 161- إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث
وأعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا. وللشافعي في إعادة الوضوء قولان.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، الا أنه يجزيه اعادة أربع عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين.
مسألة- 162- قال الشيخ: ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث
، ثم جدد وضوءا، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من احدى الطهارتين، فإنه يعيد الظهر دون العصر. وللشافعي في إعادة العصر قولان، أحدهما لا يعيد إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك.
والمعتمد الإعادة بعد الطهارة، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.
مسألة- 163- قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء
، فلا بأس الوضوء من سؤرها.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا، ومنهم من قال:
ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما الجواز، والآخر عدمه.
وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر.
في المسح على الخفين:
مسألة- 164- قال الشيخ: المسح على الخفين
عندنا لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر ولا في الحضر، وهو مذهب الخوارج.
Página 66