والأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.
مسألة- 156- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما
واشتبها، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه وقال أصحاب الشافعي:
يقبل ولا يتحرى.
والمعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام.
مسألة- 157- قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس
لم يقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. وقال الشافعي: ان أطلق لم يقبل منه، وان أخبره بما نجس به وكان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه.
والمعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، ولا بد من ذكر ما نجس به، لحصول الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده نجاسته به.
مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين
، وشهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما وبقي على أصل الطهارة.
وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.
والمعتمد إلحاقهما بالمشتبه، ولو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا.
مسألة- 159- إذا كان مع الأعمى إناءان
، فوقع في إحداهما نجاسة واشتبها أراقهما وتيمم ولا يتحرى. ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره.
والمعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله.
مسألة- 160- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب
، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، وان لم يتعين غسله كله، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه.
Página 65