أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي.
وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.
والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس بيقين، بغير خلاف في ذلك.
مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول
، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في التعليل.
مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها
وكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.
وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في المشتبهين. والأول هو المعتمد.
مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء
، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء.
وقول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء ورد
منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو المعتمد.
مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس
لا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى.
Página 64