وقال الشافعي: يطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتى يصير قلتين. والمعتمد الأول
مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين
وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.
وقال الشافعي يطهر واختاره المرتضى. والمعتمد الأول.
مسألة- 148- قال الشيخ: إذا بال في الماء ظبي
لم ينجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير أو لم يتغير. وقال الشافعي: ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير.
والمعتمد الأول. لأن مأكول اللحم بوله طاهر ولا ينجس ما لاقاه.
مسألة- 149- قال الشيخ: الماء الجاري لا ينجس
إلا إذا تغير بالنجاسة، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء كان فوقها أو تحتها ومخالطا لها.
وقال الشافعي: الماء الذي قبلها طاهر، والذي بعدها فان كانت لا يصل اليه فهو طاهر، وأما ما يجاورها ويختلط بها، فان كان أكثر من قلتين فهو طاهر والا فهو نجس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالأخبار (1)
مسألة- 150- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة
واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.
أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمها حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ومنهم من قال: يصلي في كل واحد منهما على انفراده، وهو الذي اخترناه، وهو مذهب المزني. وقال الماجشوني: يتوضأ بكل واحد من الإناءين ويصلي صلاة مفردة.
وقال محمد بن سلمة: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما
Página 63