ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فمنهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: يجوز الى أن يبقى منه مقدار النجاسة.
وقال مالك: والنخعي وداود: ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة إلا مع التغير.
وقال أبو يوسف: إذا كان الماء في موضع مجتمع، بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس، والا لم ينجس الا ما وصلا اليه التحريك، وهو مذهب أبي حنيفة والمعتمد الأول.
مسألة- 145- قال الشيخ: الماء الكثير ماء الكر
على مذهبنا، أو القلتان على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من الماء الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ، ولا يطهر بشيء سواه.
وقال الشافعي: يطهر بأربعة أشياء:
أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير، ولم يذكر المقدار.
الثاني: يطهر بزواله من قبل نفسه.
الثالث: أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير.
الرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.
وذكر بعض أصحابه وجها خامسا، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير.
والمعتمد قول الشيخ، وهذا الحكم في غير الآبار، فان لها حكم بانفرادها شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا، ومساو لها بانفعاله بالتغير قطعا.
مسألة- 146- قال الشيخ: إذا نقص الماء عن الكر
أو القلتين وحصل فيه نجاسة، فإنه ينجس وان لم يتغير، وطهره بإلقاء كر عليه فما زاد دفعه.
Página 62