مسألة- 142- قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
، ولا ينجس الماء بموته فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، وهو اختيار المزني.
والثاني ينجس.
والمعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. وقال في النهاية (1) بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، ومثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم.
مسألة- 143- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع
، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي:
إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس.
والمعتمد الأول، لأصالة الطهارة.
مسألة- 144- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا
، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه، ومتى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.
ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:
أحدها: ألف ومأتا رطل بالعراقي، وهو مذهب المفيد.
الثاني: ألف وماتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى.
الثالث: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق، وهو مذهب القميين.
وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن تغير أحد أوصافه، وحدهما بخمسمائة رطل، وعليه أكثر السابقين، كأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم.
Página 61