مسألة- 140- قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء
، كان حكمه حكم الكلب وهو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن القاص: ان العدد يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه.
قال العلامة في المختلف: والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع مرات (1). وهذا هو المعتمد ولا يجب التراب.
واعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام:
أحدها: يوجب الغسل مرتين وهو بول الكبير.
الثاني: يوجب الغسل ثلاث مرات، وهو ولوغ الكلب في الإناء وموت الفأرة في الإناء أيضا، ويجب التراب في الولوغ دون موت الفارة.
الثالث: يوجب الغسل سبع مرات، وذلك من نجاسة الخمر والخنزير، وما عدا ذلك يكفي المرة الواحدة، وهذا هو .. (2).
مسألة- 141- ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر
من المأكول وغيره، الا سؤر الكلب والخنزير، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: حيوان نجس، كالكلب والخنزير والسباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها. وحيوان طاهر وسؤره طاهر، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه يكره سؤرها. وحيوان يكره سؤره، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير، والهرة من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.
والمعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة والطهارة والكراهية.
Página 60