أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل الولوغ. وقال الشافعي: يجب مرة ويستحب ثلاثا.
قال الشيخ: دليلنا طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج الى دليل.
والمعتمد أن الواجب بعد ازالة العين غسله واحدة.
مسألة- 136- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء
، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر، هل يطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه يطهر، والأخرى لا يطهر، ولأصحاب الشافعي قولان أيضا.
والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.
مسألة- 137- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس. وقال الشافعي: الثوب طاهر والماء نجس. وقال ابن سريج: الثوب والماء طاهران.
والمعتمد الأول، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا.
مسألة- 138- ذهب الشيخ الى جواز غسل بعض الثوب النجس
دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول اليه، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن القاص (1) يتعدى، وهو باطل، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى.
والأول هو المعتمد.
مسألة- 139- قال الشيخ: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس
ولا يراعى فيه العدد، وانما يراعى العدد في الولوغ. وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ.
والمعتمد الأول، وحمله على الولوغ قياس.
Página 59