عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وان كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة.
وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي: انه نجس ولم يفصلا، والشافعي حكم بنجاسة الماء مع تغيره ومع عدم الحكم بطهارة المحل وبطهارته مع الحكم بطهارة المحل ولأصحابنا فيه خلاف.
والمعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها.
مسألة- 133- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء
فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن، وجب غسله ولا يراعى فيه العدد. وقال الشافعي:
يجب غسله سبع مرات.
والمعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.
مسألة- 134- قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان
أو جسده لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس يجب غسله . ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات، ومنهم من قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولى غسله ستا ومن الثانية خمسا وهكذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
وان جمعت الغسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه طاهر، والآخر أنه نجس.
والمعتمد ما قلناه، وهو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها، ولا فرق بين الثياب والأواني.
مسألة- 135- قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات
وقال
Página 58