والمعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، والدليل الروايات (1).
مسألة- 129- قال الشيخ: الكلب نجس العين
، نجس اللعاب، نجس السؤر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: هو نجس الحكم لا نجس العين. وقال مالك وداود: هو طاهر العين واللعاب والسؤر، لكن يغسل الإناء تعبدا.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة- 130- قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد
، كان حكمها حكم الكلب الواحد، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات، وهو مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعدد كل كلب سبع مرات.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 131- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء
الذي لا ينجس بنجاسة، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات، وللشافعي قولان.
واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد.
وقال العلامة في المختلف: يطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما يعتبر في صب الماء في الإناء لا بغسله بالكثير (2).
والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا، لان التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير.
مسألة- 132- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
، فغسل بالماء وانفصل
Página 57