مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين
، لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر لا يجوز.
وهذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك. أما المستعمل في غسل الجنابة، فإذا بلغ ذلك القدر، فيه وجهان على القول بعدم جواز استعماله، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا.
مسألة- 126- قال الشيخ: الماء المستعمل في غسل الثوب
إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله.
وبه قال الشافعي. وكذلك ما استعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء والمضمضة والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وللشافعي قولان أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
والمعتمد الأول.
مسألة- 127- قال الشيخ: الماء المستعمل فالطهارة
يجوز استعماله في غسل النجاسة. وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج (1): لا يجوز.
وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه: يجوز، وهو المعتمد، لانه طاهر مطهر.
مسألة- 128- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الماء
، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي: سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال أحمد: سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب. وقال أبو حنيفة: لا يراعى فيه عدد، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته. وقال مالك وداود: يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر العدد.
Página 56