كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند فقد الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه، فان لم يكن معه ماء أصلا، فهل يجب عليه الإعادة؟ للشافعي فيه وجهان، أحدهما يجب والآخر لا يجب.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا* وهذا هو المعتمد.
مسألة- 123- إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء
، ووجد من الماء ما يكفي طهارته، أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك الماء، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها.
والأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فيجب التيمم بدلا من الجنابة.
القول في أحكام المياه:
المستعملة في الطهارة، وازالة النجاسات، وأحكام الولوغ وفي الأسآر بالانائين المشتبهين.
مسألة- 124- قال الشيخ: الماء المستعمل في الوضوء
عندنا طاهر مطهر، وكذا ما يستعمل في الأغسال الطاهرة. وما يستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر.
وقال الشافعي وأصحابه: الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي واحدى الروايتين عن مالك، وهو مذهب محمد بن الحسن وأصحابه، والظاهر عن أبي حنيفة وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي أن الماء المستعمل طاهر مطهر والمعتمد مذهب السيد المرتضى، وهو أنه طاهر مطهر.
Página 55