كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
مسألة- 111- قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر
، سواء وضعها على طهر أو غير طهر، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر، وهل تلزمه الإعادة؟ على قولين، وهل يستديم الصلوات الكثيرة به؟ فيه قولان، وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.
والذي نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، واستدل بعموم الآية (1) وعموم الاخبار (2)، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، وقد تقدم تحقيق المسح على الجبيرة.
مسألة- 112- قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا، وبه قال الشافعي والطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري: يجوز بالتيمم، ولا يجوز من غير تيمم ولا وضوء وقال الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (3).
مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة
، تيمم وصلى ولا اعادة، وكذلك القول في الوضوء.
وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم، وبه قال مالك وقال في القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
Página 52