سجوده نجسا، سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة قال انه لا يصلى.
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان، أحدهما يسجد عليها، والآخر لا يسجد ويومئ إيماء. وأما الإعادة، فللشافعي قولان، أحدهما يعيد، والآخر لا يعيد، واختاره المزني.
وفي أيهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولى، والثاني الثانية، والثالث هما معا وقال أبو إسحاق المروزي يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض وعلى مذهبنا لا اعادة، واستدل الشيخ بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) وهو عام في جميع الأحوال.
والذي نقلناه عن أصحابنا أنه في مثل هذه يجب عليه أن يذكر الله بقدر زمان صلاته ولا إعادة حينئذ، وان لم يفعل وجب الإعادة.
مسألة- 110- قال الشيخ: الجبائر والجراح والدماميل
وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، وان لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا اعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، الا انهم قالوا في الإعادة على قولين.
استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة والروايات (2).
والمعتمد أن الجبيرة إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها وجب، وان لم يمكن فان كانت طاهرة وما تحتها طاهرا ولا ضررا بإيصال الماء اليه وأمكن ذلك وجب، وان كانت طاهرة وما تحتها نجسا وجب المسح عليها، ولا يجوز إيصال الماء الى ما تحتها، وان كانت نجسة، وجب أن يضع عليها شيئا طاهرا ويمسح عليه، سواء
Página 51