والآخر لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة
، الا أنه يشينه (1) استعمال الماء يجوز له التيمم، وللشافعي قولان.
فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته، ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف انه لا يجوز [له] التيمم.
وقول الشيخ هو المعتمد.
مسألة- 103- المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه
، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز التيمم فيه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يجوز ذلك.
والمعتمد الأول.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد
وأمكنه أن يسخنه، وجب ذلك بلا خلاف، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.
وقال الشافعي: ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، وان لم يمكنه تيمم وصلى، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بنفي الحرج، وإجماع الفرقة.
مسألة- 105- قال الشيخ: إذا كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه
، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء، جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط.
وقال أبو حنيفة: ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع، وان كان الأكثر سقيما تيمم
Página 49