روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول زفر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن (1) والروايات (2).
مسألة- 98- من صلى بتيمم
، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل قبلها، وللشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم (3)، والأخر لا يجوز ذكره في البويطي. وقال مالك: لا يجوز.
والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى زواله، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، وليس المنع بشيء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.
مسألة- 99- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب
، لم يجب أن يسألهم عن الماء، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك.
والمعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه.
مسألة- 100- قال الشيخ: المجدور والمجروح
ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهو قول جميع الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.
والمعتمد الأول قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات (4).
مسألة- 101- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف
جاز له التيمم، وبه قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز
Página 48