وأحمد وأبي ثور، والثانية أنه يرجع ما لم يركع (1).
وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين والجنازة أو وجد سؤر الحمار. وقال المروزي: تبطل على كل حال. وقال الأوزاعي، يمضي في صلاته وتكون نافلة، ثم يتطهر ويصلى.
والمعتمد الأول، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس.
مسألة- 90- قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء
، لم يجب عليه الإعادة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال طاوس: عليه الإعادة.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 91- قال الشيخ: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد،
فرضين كانا أو نافلتين، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت، ولا يصلي فريضتين في وقتين.
فالمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 92- قال الشيخ: التيمم لا يرفع الحدث.
وانما يستباح به الصلاة، وبه قال كافة الفقهاء، الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يرفع الحدث.
والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة، ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة.
مسألة- 93- قال الشيخ: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه
، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن: لا يجوز.
والمعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحيحة، فجاز الاقتداء فيها، ونقل ابن
Página 46