فتيمموا صعيدا طيبا* (1) والصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة، وغيره من أهل اللغة.
مسألة- 78- قال الشيخ: لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة
، أو زرينخ أو مائع غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز، وان لم يغلب فيه قولان، أحدهما الجواز وهو قول المروزي، والثاني عدم الجواز، وهو قول باقي أصحابه.
والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به، والا جاز.
مسألة- 79- قال الشيخ: التراب المستعمل في التيمم
يجوز أن يتيمم به مرة أخرى، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ويتيمم به، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب. وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بقوله تعالى فتيمموا صعيدا* وهذا صعيد.
مسألة- 80- قال الشيخ يكره التيمم بالرمل
، الا أنه مجزئ، وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن على اختلاف حالين، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به والا لم يجز.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا* والصعيد هو الأرض، والرمل ارض، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر وأرض حجر.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم
لا يجزيه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسحه فيه قولان، أحدهما يستأنف، والآخر يبني. وقال أبو حنيفة: ان ترك قدر
Página 43