والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
القول في التيمم:
مسألة- 76- قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء
يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وان كان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين.
وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة الوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين الى المرفقين، وبه قال علي بن بابويه من أصحابنا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مشهور بين العلماء.
وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين، وهو قول السيد المرتضى (رحمه الله) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وقال الزهري: يمسح يديه الى المنكببن.
والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه روايات (1).
مسألة- 77- قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب
، أو ما كان من جنسه من الأحجار، ولا يلزم أن يكون ذا غبار، ولا يجوز التيمم بالمعادن، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب والحجر ذا غبار.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر يجوز التيمم به، وبه قال مالك، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من جنسها وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل، كالملح وغير ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وقوله تعالى
Página 42