القول في القهقهة:
مسألة- 62- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة
سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، وبه قال الثوري.
والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة البراءة مع أن ابن الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه.
مسألة- 63- قال الشيخ: أكل ما مسته النار
لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة، إلا أبا موسى الأشعري وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 64- أكل لحم الجزور
لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 65- قال الشيخ: من تيقن الطهارة وشك في الحدث
، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: يبنى على الشك وتلزمه الطهارة. وقال الحسن: ان كان في الصلاة بنى على الطهارة، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء، الطهارة حتى يعلم المزيل.
Página 39