والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم (عليهم السلام) ان حرمة الميت كحرمة الحي (1).
والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل، وعلى الفاعل في الميتة، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.
القول في المذي:
مسألة- 60- قال الشيخ: المذي والوذي لا ينقضان الوضوء
، ولا يغسل منهما الثوب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل الثوب منهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والاخبار (2)، وأصالة بقاء الطهارة.
القول في ألقي والرعاف:
مسألة- 61- قال الشيخ: ما يخرج من غير السبيلين
مثل القي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقيء إذا كان ملأ الفم قال: والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء، وقال أبو يوسف وزفر: ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة وبالروايات (3).
Página 38