مسألة- 57- قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين
إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: كل ذلك ناقض.
والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة- 58- قال الشيخ: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين
من موضع في البدن ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وان كان فوقها لا ينقض. وبه قال الشافعي، الا ان فيهما فوق المعدة قولين.
ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه، والمعتمد اعتبار الاعتياد، فان صار معتادا نقض، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، وهو مذهب العلامة. وقال ابن إدريس ينقض مطلقا.
والدليل الروايات (1) المخصص بما خرج من السبيلين، ودليل الإطلاق وعموم أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة
، أو رجل، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما أن عليه الغسل (3)، وبه قال جميع الفقهاء، والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به (4)، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد.
أما فرج الميتة، فلا نص لهم فيه أصلا. وقال أصحاب الشافعي: عليه الغسل.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا غسل عليه، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة.
Página 37