وقال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، وان مسها بالرجل لم ينقض.
وقال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة لا ينتقض، وهو احدى الروايتين عن الثوري، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه.
وقال أبو حنيفة: ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه، وان لم ينتشر لم ينتقض، وبه قال أبو يوسف.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم الناقض، وقوله تعالى أو لامستم النساء* (1) كناية عن الجماع لا غير.
مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء
، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.
وقال مالك والأوزاعي: ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك: لا ينتقض بمس ذكر الصغير. وقال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.
والأول هو المعتمد، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد ومحمد بن بابويه .. في ذلك ونقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. (2).
مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة
لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد (3): ينقض.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
Página 36