والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات (1)، ولان العظم والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم والروث والمطعوم، حرم الفعل وطهر.
القول في نواقض الوضوء:
مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع والبصر
ناقض للوضوء سواء كان نائما (2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك والأوزاعي: ان كثر نقض وان قل لم ينقض. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.
وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء،
ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن البصري واحدى الروايتين عن الثوري.
وقال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا.
Página 35