وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.
وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.
ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).
مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،
سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.
والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).
مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره
إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).
مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.
Página 34