مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث
أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق، والتنزه عنه أفضل.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث دون الجنب والحائض. وقال بعضهم: ذلك غير جائز ولم يفصلوا.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن،
وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع، فإنه لا يقرأ منها شيئا.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم، ومثله قول ابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز دون الآية. وقال مالك يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ.
والمعتمد الأول، لأصالة الإباحة، والمنع يحتاج الى دليل، لكن يكره ما زاد على سبع آيات.
القول في الخلاء:
مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط
إلا عند الضرورة، لا في الصحاري ولا في البنيان، وبه قال ابن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.
وقال الشافعي: يجوز في الصحاري دون البنيان، وبه قال مالك. وقال ربيعة وداود: يجوز فيهما جميعا.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 49- قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول
بالماء
Página 33