وللشافعي قولان: أحدهما أنه ان فرق الى أن يجف أعاد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس من أصحابنا، واستقربه الشهيد.
وقال مالك: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، وان فرق لغير عذر بطلت.
والمعتمد مذهب الشيخ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا.
مسألة- 42- قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء ،
في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى، وبه قال ابن حنبل وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك: الترتيب غير واجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 43- قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين
في السفر ولا في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في الحضر والسفر.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،
وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء، واستدل بإجماع الفرقة. وقال مالك: لا بأس به في الغسل دون الوضوء، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما.
والمعتمد الأول، وهو الكراهة في الوضوء.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى
، كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم. وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم أنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء.
والمعتمد جواز ذلك في الوضوء، اما التيمم ففيه التفصيل، وان كان العذر مما يرجى زواله، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الاستنجاء، وان لم يرج زواله جاز ذلك، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.
Página 32