مسألة- 22- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت.
وقال الشافعي:
يستحب التخليل. وقال أبو ثور والمزني: واجب.
ولأبي حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، والآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها.
وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (1) بين الخفيفة والكثيفة، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية وتابعهما العلامة، وهو المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان (2).
مسألة- 23- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء
من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.
وقال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات (3).
مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية
وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه
Página 27