Taljís Habir
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
Investigador
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب
Editorial
مؤسسة قرطبة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
مصر
ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ الْمَالِكِيَّةِ، بِمَا مُحَصَّلُهُ: أَنَّهُ أَمْرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَالظَّنُّ لَيْسَ بِوَاجِبِ قَبُولُهُ، وَلَا سِيَّمَا مِنْ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَجْهُولِ. لِهَذَا لَمْ يَتَّفِقْ السَّلَفُ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، عَلَى الْأَخْذِ بِذَلِكَ التَّحْدِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْقُلَّةُ يَقَعُ عَلَى الْكُوزِ وَالْجَرَّةِ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ وَقِيلَ الْقُلَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحَمْلِهِ وَأَقَلَّهُ إذَا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ وَإِنَّمَا سُمِّيت الْكِيزَانُ قِلَالًا لِأَنَّهَا تُقَلْ بِالْأَيْدِي وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قُلَّةِ الْجَبَلِ وَهِيَ أَعْلَاهُ فَإِنْ قِيلَ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا ذَكَرَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا رَوَى قُلْنَا لَمْ تَتَّفِقْ الرُّوَاةُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَحَدِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ الْقِلَالُ هِيَ الْخَوَابِيُّ الْعِظَامُ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْخَابِيَةُ تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ الْكَبِيرَتَانِ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْقُلَّةُ مَا تَقُلُّهُ الْيَدُ أَيِّ تَرْفَعهُ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ يُسْتَسْقَى فِيهَا الْمَاءُ وَالدَّوْرَقُ وَمَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّهُورِ إلَى تَفْسِيرِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَوْلَى وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُمَا بِالْكِبَرِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ وَوَكِيعٍ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.
(تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: يَنُوبُهُ هُوَ بِالنُّونِ، أَيْ يُرَدُّ عَلَيْهِ نَوْبَةً بَعْدَ أُخْرَى، وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ صَحَّفَهُ فَقَالَ: يَثُوبُهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ.
(تَنْبِيهٌ آخَرُ): قَوْلُهُ: لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ، مَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّسْ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا: «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ» وَالتَّقْدِيرُ: لَا يَقْبَلُ النَّجَاسَةَ، بَلْ يَدْفَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ. وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى: أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ؛ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنَى، فَإِنَّ مَا
1 / 23