366

Resumen en los Fundamentos del Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Editorial

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1317 AH

Ubicación del editor

بيروت ومكة المكرمة

(١٠٦) بَاب النواهي
[٥٠٧] اعْلَم - وفقك الله - أَن أَكثر مَا ذَكرْنَاهُ فِي أَحْكَام الْأَوَامِر يتَحَقَّق فِي النواهي على ضد الْأَوَامِر فَإِذا قُلْنَا حَقِيقَة الْأَمر اقْتِضَاء الطَّاعَة بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فحقيقة النَّهْي اقْتِضَاء الطَّاعَة بترك الْمنْهِي عَنهُ وَالنَّهْي معنى فِي النَّفس لَا يرجع إِلَى الْعبارَات كالأمر، وكل مَا قدمْنَاهُ فِي الْأَوَامِر يعود فِي النواهي، ويفرد فِي النواهي مَا تتخصص بِهِ من الْأَوَامِر.
(١٠٧) القَوْل فِي النَّهْي عَن شيئيين أَو أَشْيَاء على وَجه التَّخْيِير
[٥٠٨] قد قدمنَا صِحَة وُرُود الْأَمر بِشَيْء من أَشْيَاء على التَّخْيِير، وَذكرنَا شَرَائِط ذَلِك فِي بَاب مُفْرد فَكَمَا يجوز وُرُود الْأَمر على التَّخْيِير فَكَذَلِك

1 / 470