Resumen en los Fundamentos del Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
159

Resumen en los Fundamentos del Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigador

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Editorial

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1317 AH

Ubicación del editor

بيروت ومكة المكرمة

الْإِيجَاب؟ فَقَالَ: لَا أصير إِلَى ذَلِك بل الْأَمر اقْتضى كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا للْآمِر. والوعيد اقْتضى وصف الْوُجُوب لَهُ، وَلَيْسَ / الْوُجُوب من مُقْتَضى [٢٤ / أ] الْأَمر بِحَال، سَوَاء ورد مُطلقًا أَو مُقَيّدا. وَكَذَلِكَ قيل لَهُ: أفيجوز اسْتِعْمَال الْأَمر الْمُطلق فِي الْإِيجَاب مجَازًا تمنع مِنْهُ. وَلم يجوزه مصيرا مِنْهُ إِلَى أَن الْوُجُوب وصف زَائِد للْمَأْمُور لَا يتلَقَّى من الْأَمر لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا. [٢١٦] وَذهب بعض الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن مُقْتَضى الْأَمر الْمُطلق الْإِبَاحَة وَالْإِذْن، وَإِنَّمَا يثبت مَا عداهُ بالقرائن والقيود. [٢١٧] وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن الْأَمر الْمُطلق يَقْتَضِي وجوب الْمَأْمُور بِهِ مَا لم تقترن بِهِ قرينَة مَانِعَة من اسْتِعْمَاله باقتضاء الْوُجُوب. وَإِلَى هَذَا صَار الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء.

1 / 263