112

Resumen en los Fundamentos del Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigador

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Editorial

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1317 AH

Ubicación del editor

بيروت ومكة المكرمة

من إِطْلَاق اسْم الْحَج على قصد غير ذَلِك. وَكَذَلِكَ وَردت الشَّرِيعَة بِتَسْمِيَة الدَّعْوَات الْمَخْصُوصَة بشرائطها صَلَاة، وَلم يرد منع بِتَسْمِيَة غَيرهَا من الدَّعْوَات صَلَاة كَيفَ وَقد وَردت الشَّرِيعَة صَرِيحًا بِتَسْمِيَة الدُّعَاء الْمَحْض صَلَاة فَإِنَّهُ تَعَالَى وَجل قَالَ لرَسُوله [ﷺ]: ﴿وصل عَلَيْهِم إِن صَلَاتك سكن لَهُم﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي﴾ وَالْمعْنَى بِصَلَاة الْمَلَائِكَة دعاؤهم فقد تبين بِمَا نبهناك عَلَيْهِ أَن شَيْئا من الْأَسَامِي الَّتِي اعتضدوا بهَا غير خَارج من أصل اللُّغَة. وَطَرِيق اسْتِعْمَالهَا.

1 / 216