98

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أن يقول آمين ويسر به، ومثله قول أبي حنيفة وسفيان، وعن مالك روايتان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني انه لا يقول آمين أصلا.

وأما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم.

يجهر به. وقال أبو حنيفة وسفيان: يجهر به.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مكروه.

مسألة- 85- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع

مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان، أحدهما تصح صلاته قاله في القديم والآخر تبطل وهو قول أكثر أصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 86- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد

واجب في الفرائض، ولا يجزى أقل منها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. وقال الشافعي: انه مستحب غير واجب، وبه قال أكثر أصحابه.

والمعتمد الوجوب، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال في النهاية: السورة مستحبة غير واجبة (2).

مسألة- 87- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة

في الفرائض، ويقرأ في النوافل ما شاء، ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب.

Página 115