(مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.
(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون.
(مسألة 290): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (الأحوط لزوما الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا). وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).
(مسألة 291): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم، وضربت عنقه، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
(مسألة 292): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه،
Página 58