اشكال في القطع.
(مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فإن كان اخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع (بل الظاهر هو القطع) أيضا نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم (بل الظاهر الرد إلا إذا وقع مبادلة بينه وبين مالكه برد مثله أو قيمة) وجوب رده عليه وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع (بل عليه القصع) عليه.
الرابع عشر - بيع الحر (مسألة 259): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.
الخامس عشر - المحاربة (مسألة 260): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، (الظاهر في حد المحارب هو تخيير الإمام بين قتله وصلبه وقطع يديه ورجليه من خلاف والنفي من البلد ولكن التخيير ليس في كل مورد هل المراد أن الإمام يختار ما يعمله صلاحا بحسب جنايته) ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفي من البلد ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم
Página 53