أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه وقال جماعة:
أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف (بل قوي ولكن ينفى في المرة الثانية) وقيل (وهو الأقرب) يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق.
الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.
(مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.
مسألة (201): يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبي أالمجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر.
(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام.
والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم:
يثبت التعزير الظاهر أنه لا تغرير في قذف غير المحصن وهو المتظاهر بالزنا واللواط) حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة.
(مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا.
(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس
Página 43