Takmeel al-Naf' bima Lam Yathbut bihi Waqf wala Raf'

Muhammad Amr bin Abd al-Latif d. 1429 AH
65

Takmeel al-Naf' bima Lam Yathbut bihi Waqf wala Raf'

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع

Editorial

مكتب التوعية الإسلامية

Número de edición

الأولى ١٤١٠ هـ

Año de publicación

١٩٨٩ م

Géneros

الحديث الرابع عشر: «تكفير كل لحاء ركعتين» ضعيف على الأقل. رواه تمام الرازي في «الفوائد» (١٤١/١) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٧٨/٢) من طريق أبي عاصم النبيل كلاهمما عن الأوزاعي حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الحافظ ﵀ في ترجمة: «مخلد بن يزيد القرشي الحراني من «التهذيب» (١٠/٧٧): «قلت: وقال الساجي: كان يهم. وقدم أحمد مسكين بن بكير عليه. فمن أوهامه: حديثه عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رفع قال: يكفر كل لحاء ركعتان. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا ...» . قلت: لم أقف عليه من طريق مخلد هذا إلا موقوفًا من رواية الإمام أحمد ﵀ كما يأتي. فإن كان المراد بالإرسال - عند أبي داود - الوقف، فقد أوقفه مخلد ولا أدري من رفعه عنه وإن كان مراده الإرسال - على ظاهره - أي عن عبد الواحد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدون ذكر أبي هريرة - فهذا لم أقف عليه البتة ولا وجدت أحدًا بينه. ومما يرجح الثاني، قال الحافظ الذهبي ﵀ في «الميزان» (٤/٨٤): «قال أبو حاتم: صدوق. وقد روى مخلد حديثًا في الصلاة مرسلًا فوصله. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيد..» فذكره موقوفًا. أقول: وإسناد الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي

1 / 65