29

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Investigador

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

مَا لَا يجوز أضْحِية لم يُجزئهُ وَمِنْهَا أَن الرجل إِذا أقرّ بِمَال عَظِيم قبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَا يتمول وَعِنْده يلْزمه نِصَاب زكوي وَلَا يحط عَنهُ

1 / 61