214

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

بِنَاء على أَن اللُّزُوم يثبت عقلا وَالْعقل يُوجب على الصَّبِي والبالغ إِذا كَانَ الصَّبِي عَاقِلا
وَمِنْهَا أَنه إِذا نذر صَوْم الْعِيد وَأَيَّام التَّشْرِيق لَا ينْعَقد نَذره وَلَا يَصح صَوْمه فِيهَا عندنَا للنَّهْي الْوَارِد فِيهِ
وَعِنْدهم يَصح بِنَاء على أَن الصَّوْم عبَادَة مَأْمُور بهَا وَالْأَمر بِهِ يدل على كَونه حسنا فيستحيل إِن ينْهَى عَنهُ فَيجب صرف النَّهْي إِلَى معنى وَرَاءه كَتَرْكِ إِجَابَة الدَّاعِي مثلا
قَالُوا وَلَا يلْزم على هَذَا الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي زمن الْحيض وَالنّفاس فَإِن ذَلِك من بَاب النَّفْي لَا من بَاب النَّهْي وَمعنى النَّفْي

1 / 247