200

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْأُجْرَة تملك بِنَفس العقد فِي الْإِجَارَة الْمُطلقَة عندنَا دفْعَة وَاحِدَة كَالثّمنِ فِي بيع الْأَعْيَان
وَعِنْدهم تملك يَوْمًا فيوما سَاعَة فساعة بِحَسب وجود الْمَنَافِع
وَمِنْهَا أَن الْإِجَارَة الْمشَاع جَائِزَة عندنَا تَنْزِيلا لبيع الْمَنَافِع منزلَة بيع الْأَعْيَان
وَعِنْدهم لَا تجوز لن الْمَنَافِع لَا يُمكن قبضهَا إِلَّا بِالْفِعْلِ وَاسْتِيفَاء مَنْفَعَة شائعة غير مُمكن فَإِن السُّكْنَى فعل لَا يَتَبَعَّض وَكَذَلِكَ اللّبْس بِخِلَاف بيع الشَّائِع

1 / 233