173

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

وَمِنْهَا أَن زوايد الْمَرْهُون غير مَرْهُونَة عندنَا بِنَاء على الأَصْل الممهد فَإِن حق الْمُرْتَهن تعلق بِعَين الْمَرْهُون
وَعِنْدهم هِيَ مَرْهُونَة لِأَن الْأُم مَمْلُوكَة الرَّاهِن عينا وللمرتهن يدا فَلْيَكُن الْوَلَد كَذَلِك لِأَنَّهُ جُزْء من الْأُم وأجزاء الشَّيْء تتصف بِصفتِهِ وتحدث على نَعته تَحْقِيقا لِمَعْنى الْجُزْئِيَّة
وَمِنْهَا أَن الْعين الْمَرْهُونَة أَمَانَة فِي يَد الْمُرْتَهن عندنَا فَإِذا تلفت لم يسْقط من الدّين شَيْء لِأَن حكمه تعلق الدّين بِالْعينِ فَإِذا فَاتَت الْعين يلْزم بطلَان التَّعَلُّق أما فَوَات الْحق من أَصله فَلَا وَجه لَهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض هُوَ مَضْمُون بِأَقَلّ الْأَمريْنِ وَهُوَ الْقيمَة أَو الدّين
فَإِن كَانَت الْقيمَة أقل من الدّين سقط من الدّين بِقَدرِهَا وَإِن

1 / 206